الشهيد الثاني

354

مسالك الأفهام

العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل . الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 478 ب " 70 " من أبواب الطواف . ( 2 ) الفقيه 2 : 255 ح 1234 ، التهذيب 5 : 134 ح 440 ، الكافي 4 : 427 ح 2 ، الوسائل 9 : 476 ب " 66 " من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) الدروس : 113 . ولكنه ورد في الهامش . ولعله منه .